____________________
ولما كان ذلك مبنيا على الاختلاف لم يعرف وصف الفائت، وعلى هذا القول فهل يثبت للبائع الخيار؟ صرح به في المختلف (1) ورده في شرح الإرشاد كالمعيب، ثم احتمل ثبوته على تقدير جهله بالحال.
قوله: (ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي).
أي: لو كان المبيع أرضا فنقصت عن القدر المشترط، وكان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ من البائع تتمتها على قول المصنف وابن إدريس، وهو يقتضي عدم وجوب ذلك على البائع.
وقال الشيخ في النهاية: أنه يجب التوفية منها، ولا خيار للمشتري (2)، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السلام (3) وطعن فيها المصنف بجهالة بعض رواتها مع مخالفتها لظاهر الكتاب العزيز (4)، فإن أخذ الزائد لم يتضمن التجارة، ولا وقع عليه التراضي.
وفي الرواية: أنه إن لم يكن له أرض بجنبها أخذ المبيع بحصته من الثمن، وثبت له الخيار. والطعن على الرواية قد علم، فلا يصلح تمسكا بواحد من الحكمين، والأخذ بالحصة مناف لمقتضى العقد.
قوله: (ولو زاد احتمل البطلان).
لجهالة المبيع حينئذ، فإن الزيادة غير معينة، ولأن المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي، فيكون منتفيا، ويظهر من تخصيص المصنف احتمال البطلان
قوله: (ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي).
أي: لو كان المبيع أرضا فنقصت عن القدر المشترط، وكان للبائع أرض بجنب تلك الأرض، لم يكن للمشتري الأخذ من البائع تتمتها على قول المصنف وابن إدريس، وهو يقتضي عدم وجوب ذلك على البائع.
وقال الشيخ في النهاية: أنه يجب التوفية منها، ولا خيار للمشتري (2)، تعويلا على رواية عمر بن حنظلة، عن الصادق عليه السلام (3) وطعن فيها المصنف بجهالة بعض رواتها مع مخالفتها لظاهر الكتاب العزيز (4)، فإن أخذ الزائد لم يتضمن التجارة، ولا وقع عليه التراضي.
وفي الرواية: أنه إن لم يكن له أرض بجنبها أخذ المبيع بحصته من الثمن، وثبت له الخيار. والطعن على الرواية قد علم، فلا يصلح تمسكا بواحد من الحكمين، والأخذ بالحصة مناف لمقتضى العقد.
قوله: (ولو زاد احتمل البطلان).
لجهالة المبيع حينئذ، فإن الزيادة غير معينة، ولأن المبيع ذلك الموصوف بالوصف المنتفي، فيكون منتفيا، ويظهر من تخصيص المصنف احتمال البطلان