أما لو قال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء، وفي القبض قولان.
ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا يصح بيعه على من
____________________
في المعاملات لا يقتضي الفساد، ويشكل بأن النهي هنا راجع إلى نفس المبيع، فكان كبيع المجهول.
إذ عرفت هذا فلا يخفى ما في هذا التعليل من عدم الارتباط بالمدعى، فإن الحوالة إن لم تكن بيعا لم يكن القبض عوضا عن مال المحتال مؤثرا للفساد، إلا أن ينزل على أن القبض عوض عن المال يقتضي كونها بيعا، وهو غير واضح.
قوله: (وكذا لو دفع إليه مالا، وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء).
لأن مال الغير يمتنع به شراء شئ لنفسه ما دام على ملك الغير، ومال في المختلف إلى جواز ذلك (1)، والأصح ما هنا، إلا أن يعلم بقرينة أنه يريد قضاء طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس، أو يريد قرضه إياها، أو شراءه لمن عليه الطعام، واستيفاؤه بعد الشراء، ويكون التعبير بكون الشراء له آئلا إلى ذلك.
واعلم أن في قوله: (وكذا) مناقشة، فإن التشبيه لهذه بما قبلها غير واضح.
قوله: (وفي القبض قولان).
يلتفتان إلى أن الواحد هل يتولى طرفي القبض في غير الأب؟ وقد منعه الشيخ في المبسوط (2)، والأصح الجواز.
قوله: (ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح).
إذ عرفت هذا فلا يخفى ما في هذا التعليل من عدم الارتباط بالمدعى، فإن الحوالة إن لم تكن بيعا لم يكن القبض عوضا عن مال المحتال مؤثرا للفساد، إلا أن ينزل على أن القبض عوض عن المال يقتضي كونها بيعا، وهو غير واضح.
قوله: (وكذا لو دفع إليه مالا، وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء).
لأن مال الغير يمتنع به شراء شئ لنفسه ما دام على ملك الغير، ومال في المختلف إلى جواز ذلك (1)، والأصح ما هنا، إلا أن يعلم بقرينة أنه يريد قضاء طعامه بالدراهم وإن كانت من غير الجنس، أو يريد قرضه إياها، أو شراءه لمن عليه الطعام، واستيفاؤه بعد الشراء، ويكون التعبير بكون الشراء له آئلا إلى ذلك.
واعلم أن في قوله: (وكذا) مناقشة، فإن التشبيه لهذه بما قبلها غير واضح.
قوله: (وفي القبض قولان).
يلتفتان إلى أن الواحد هل يتولى طرفي القبض في غير الأب؟ وقد منعه الشيخ في المبسوط (2)، والأصح الجواز.
قوله: (ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح).