____________________
والثالث: عدم الرد هاهنا، لأن الأصل عدم الرد مع التصرف، خرج منه الوطئ حيث يجب نصف العشر، وذلك عقر الثيب، فيبقى ما عداه على الأصل.
ويضعف: بأن تقييد نصف العشر بالثيب لا يقتضي تقييد الجارية المردودة بكونها ثيبا، لأن تقييد جملة لا يقتضي تقييد أخرى، ولأن في بعض الأخبار التصريح برد العشر (1)، ذكره في الدروس (2)، وذلك لا يكون إلا في البكر، فاندفع المنافي، والأصح الأول.
قوله: (وكذا الإشكال في وطء الدبر، ونصف العشر فيه أقرب).
أي: وكذا يجئ مثل الاحتمالات السابقة، فيما لو كان وطأ الجارية التي ظهرت حاملا في الدبر، ووجوب نصف العشر هنا وهو الاحتمال الثاني أقرب.
وجه الأول: إطلاق العشر في عقر البكر، فيتناول صورة النزاع.
ويضعف: بأن ترتبه على وطء البكر يقتضي أن يكون للوطء تعلق بزوال البكارة، فإنه المتبادر إلى الفهم، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وذلك منتف هاهنا.
ووجه الثاني: أنه لا ينقص عن وطء الثيب، ولأن الواجب أحد الأمرين بالسبر والتقسيم، فإذا انتفى الأول تعين الثاني، وهو الأقرب.
ووجه الثالث: عدم تناول النص له، لأن الوارد بوجوب العشر منزل على إزالة البكارة، والوارد بنصف العشر على وطء الثيب، وليست هذه واحدة منهما.
ويضعف: بأن النصوص برد الحامل ولو بعد الوطء تتناول هذه، ولا
ويضعف: بأن تقييد نصف العشر بالثيب لا يقتضي تقييد الجارية المردودة بكونها ثيبا، لأن تقييد جملة لا يقتضي تقييد أخرى، ولأن في بعض الأخبار التصريح برد العشر (1)، ذكره في الدروس (2)، وذلك لا يكون إلا في البكر، فاندفع المنافي، والأصح الأول.
قوله: (وكذا الإشكال في وطء الدبر، ونصف العشر فيه أقرب).
أي: وكذا يجئ مثل الاحتمالات السابقة، فيما لو كان وطأ الجارية التي ظهرت حاملا في الدبر، ووجوب نصف العشر هنا وهو الاحتمال الثاني أقرب.
وجه الأول: إطلاق العشر في عقر البكر، فيتناول صورة النزاع.
ويضعف: بأن ترتبه على وطء البكر يقتضي أن يكون للوطء تعلق بزوال البكارة، فإنه المتبادر إلى الفهم، ولأن ترتب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وذلك منتف هاهنا.
ووجه الثاني: أنه لا ينقص عن وطء الثيب، ولأن الواجب أحد الأمرين بالسبر والتقسيم، فإذا انتفى الأول تعين الثاني، وهو الأقرب.
ووجه الثالث: عدم تناول النص له، لأن الوارد بوجوب العشر منزل على إزالة البكارة، والوارد بنصف العشر على وطء الثيب، وليست هذه واحدة منهما.
ويضعف: بأن النصوص برد الحامل ولو بعد الوطء تتناول هذه، ولا