جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨
ولا العسر على إشكال، ولا الكفر، ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبر وغيرهما.
____________________
كان طويلا فقد احتمل في التذكرة ثبوته (1)، وكذا احتمل في التزويج ذلك إذا استعقب فسخه العدة (2)، وهو مشكل [والأكثر على إطلاق] (3) نفي كونه عيبا.
قوله: (ولا العسر على إشكال).
العسر: هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى، عكس المعتاد، ومنشأ الإشكال: من أن المطلوب من المنافع حاصل، ومن خروجه عن المجرى الطبيعي، والأصح أنه عيب، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام،، المتضمنة واقعة ابن أبي ليلى في خلو الركب عن الشعر (4).
قوله: (ولا الكفر).
وللشيخ (5) وابن الجنيد (6) قول بأنه عيب، واختاره في الدروس (7)، ويشكل أنه ليس خروجا عن المجرى الطبيعي، إلا أن يقال: قوله عليه السلام:
(كل مولود فإنه يولد على الفطرة) (8) قد يدل على خروجه عنه.
أما الفسق فليس عيبا جزما، إلا أن يكون زانيا، لأنه يوجب الحد، وكذا كل موجب له كشرب المسكر، فإنه معرض للحد، ولا يؤمن معه التلف.
قوله: (ولا كونه ولد زنى وإن كان جارية).
اختار في الدروس كونه عيبا (9)، واحتمل في حواشي القواعد كونه

(١) التذكرة ١: ٥٣٩.
(٢) التذكرة ١: ٥٣٩.
(٣) لم ترد في " م "، وأثبتناه من الحجري.
(٤) الكافي ٥: ٢١٥ حديث ١٢، التهذيب ٧: ٦٥ حديث ٢٨٢.
(٥) قال في مفتاح الكرامة ٤: ٢٦٠: وحكي عن الشيخ..
(٦) نقله عنه في المختلف: ٣٧٥.
(٧) الدروس: ٣٦٤.
(٨) الكافي ٢: ١٠ حديث 4، وليس فيه: فإنه.
(9) الدروس: 364.
(٣٢٨)
مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست