____________________
أيضا، فبقي استعمال اللفظ في حقيقته، وأصالة الصحة سليما عن المعارض.
فإن قيل: الإشكال ينافي الأقرب، لأن التردد ينافي الترجيح.
قلت: يمكن تنزيل العبارة على أن ذلك أقرب، بالنظر إلى التقييد بكون العقد بلفظ السلم، لما عرفت من أنه إذا كان بلفظ البيع يكون الترجيح مع نافي الأجل، فكأن الأقرب: أن: الإشكال في تقديم قول مدعيه، إذا كان العقد بلفظ السلم، وفيه تكلف، لأن ذلك يؤذن بمجئ احتمال في المقابل، وليس كذلك، إذ لا تردد في أن مدعي الأجل إذا وقع العقد بلفظ البيع هو المدعي، والعبارة لا تخلو من شئ.
قوله: (وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى).
أي: وعلى قولنا بصحة السلم حالا، فالإشكال في أن القول قول مدعي الأجل، حيث يكون العقد بلفظ السلم أقوي، فيكون عدم ترجيح قوله أقوي من ترجيحه، لأن الإشكال إذا كان في جانب أقوى فهو في مقابله أضعف، وما ضعف الإشكال فيه قوي فيه الحكم، فيكون الإشكال جاريا في المسألة مطلقا.
أي: سواء قلنا بأن السلم يصح حالا أم لا، وفي أحد الشقين الإشكال أقوى، أعني: إذا قلنا بصحته حالا، وإنما كان كذلك، لأن صحة السلم حالا يقتضي عدم فساد العقد بدون الأجل، فلا يلزم من نفي الأجل الفساد، فتبقى دعوى عدمه المعتضدة بالأصل بغير معارض.
ولك أن تقول: إن صحة العقد مع عدم الأجل مشروط بالتصريح بالحلول إذا كان بلفظ السلم، والأصل عدمه، مع ما يلزم من ارتكاب المجاز في حمل لفظ السلم على البيع المجرد، فلا يتم ما ذكره المصنف، بل يكون الإشكال آتيا على القول بصحة الحال، كما يأتي على القول بالعدم.
واعلم أن الشارح - ولد المصنف - وجه كلام المصنف في كون عدم الاشتراط أقوى، على تقدير القول بصحة الحال: بأن عدم الاشتراط قرينة في
فإن قيل: الإشكال ينافي الأقرب، لأن التردد ينافي الترجيح.
قلت: يمكن تنزيل العبارة على أن ذلك أقرب، بالنظر إلى التقييد بكون العقد بلفظ السلم، لما عرفت من أنه إذا كان بلفظ البيع يكون الترجيح مع نافي الأجل، فكأن الأقرب: أن: الإشكال في تقديم قول مدعيه، إذا كان العقد بلفظ السلم، وفيه تكلف، لأن ذلك يؤذن بمجئ احتمال في المقابل، وليس كذلك، إذ لا تردد في أن مدعي الأجل إذا وقع العقد بلفظ البيع هو المدعي، والعبارة لا تخلو من شئ.
قوله: (وعلى قولنا بصحة الحال فالإشكال أقوى).
أي: وعلى قولنا بصحة السلم حالا، فالإشكال في أن القول قول مدعي الأجل، حيث يكون العقد بلفظ السلم أقوي، فيكون عدم ترجيح قوله أقوي من ترجيحه، لأن الإشكال إذا كان في جانب أقوى فهو في مقابله أضعف، وما ضعف الإشكال فيه قوي فيه الحكم، فيكون الإشكال جاريا في المسألة مطلقا.
أي: سواء قلنا بأن السلم يصح حالا أم لا، وفي أحد الشقين الإشكال أقوى، أعني: إذا قلنا بصحته حالا، وإنما كان كذلك، لأن صحة السلم حالا يقتضي عدم فساد العقد بدون الأجل، فلا يلزم من نفي الأجل الفساد، فتبقى دعوى عدمه المعتضدة بالأصل بغير معارض.
ولك أن تقول: إن صحة العقد مع عدم الأجل مشروط بالتصريح بالحلول إذا كان بلفظ السلم، والأصل عدمه، مع ما يلزم من ارتكاب المجاز في حمل لفظ السلم على البيع المجرد، فلا يتم ما ذكره المصنف، بل يكون الإشكال آتيا على القول بصحة الحال، كما يأتي على القول بالعدم.
واعلم أن الشارح - ولد المصنف - وجه كلام المصنف في كون عدم الاشتراط أقوى، على تقدير القول بصحة الحال: بأن عدم الاشتراط قرينة في