ولا تكفي المشاهدة مع تقديره بأحدهما، ولو كان من الأعواض الغير المقدرة بأحدهما جاز، كثوب معلوم ودابة مشاهدة وجارية موصوفة فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض وفي الأثمان، والأثمان في الأعواض، ولا يجوز في الأثمان بالأثمان.
____________________
لما فيها من التفاوت الموجب للغرر في عقد السلف، وجواز بيعها مشاهدة جزافا لا يقدح، لانتفاء المشاهدة التي بها يندفع الغرر عما يباع جزافا.
قوله: (فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض).
إذ لا مانع [من ذلك، وكذا يجوز إسلاف الأعواض] (1) في الأثمان، لما قلناه من عدم المانع.
قوله: (ولا يجوز في الأثمان بالأثمان).
لو اقتصر على قوله: (ولا يجوز في الأثمان) اكتفاء بدلالة ما قبله، على أن المسلف الأثمان، وإنما لم يجز لأن التقابض قبل التفرق شرط، وهو مناف للأجل، ومع ذلك الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الأجل موجبة للربا فيما إذا تماثل العوضان، إذ للأجل اعتبار في الثمن.
ويرد على إطلاق هذا الحكم إمكان الجمع بين الأجل والتقابض قبل التفرق، فلا تتحقق المنافاة ووقوع السلم حالا، فلا يلزم الربا بالزيادة الحكمية.
ويمكن الجواب بأن الجمع بين الأجل والتقابض وإن كان ممكنا، إلا أن الأجل مانع من التقابض مدته، فيكون العقد حينئذ معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل، وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك، والأولى المنع مطلقا كما اختاره المصنف في التذكرة (2).
وأما السلم الحال فهو بيع في الحقيقة، وليس هو سلما في الحقيقة وإن
قوله: (فإنه يجوز إسلاف الأعواض في الأعواض).
إذ لا مانع [من ذلك، وكذا يجوز إسلاف الأعواض] (1) في الأثمان، لما قلناه من عدم المانع.
قوله: (ولا يجوز في الأثمان بالأثمان).
لو اقتصر على قوله: (ولا يجوز في الأثمان) اكتفاء بدلالة ما قبله، على أن المسلف الأثمان، وإنما لم يجز لأن التقابض قبل التفرق شرط، وهو مناف للأجل، ومع ذلك الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الأجل موجبة للربا فيما إذا تماثل العوضان، إذ للأجل اعتبار في الثمن.
ويرد على إطلاق هذا الحكم إمكان الجمع بين الأجل والتقابض قبل التفرق، فلا تتحقق المنافاة ووقوع السلم حالا، فلا يلزم الربا بالزيادة الحكمية.
ويمكن الجواب بأن الجمع بين الأجل والتقابض وإن كان ممكنا، إلا أن الأجل مانع من التقابض مدته، فيكون العقد حينئذ معرضا للبطلان في كل وقت من أوقات الأجل، وعدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك، والأولى المنع مطلقا كما اختاره المصنف في التذكرة (2).
وأما السلم الحال فهو بيع في الحقيقة، وليس هو سلما في الحقيقة وإن