____________________
قوله: (وتحمل السنون والشهور على الهلالية).
أي: فلا تحمل على السنين والشهور الشمسية.
قوله: (وتعتبر الأشهر بالأهلة).
الأصل هو هذا، لأنها هلالية، فإن لم يقع في أول الهلال اعتبر العدد، لأنه المعنى الثاني للشهر.
فإن قيل: ما سبق من حمل الشهور على الهلالية يغني عن قوله: (تعتبر الأشهر بالأهلة).
قلنا: لا يغني، لأن المراد بالأول: نفي اعتبارها بانتقالات الشمس أعم من اعتبارها بالعدد أعني: ثلاثين أم بالأهلة، سواء كان تاما أو ناقصا، على أن إعادة الحكم لبناء حكم آخر عليه لا يعد تكرارا.
قوله: (فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي..).
المراد بعقدهما في أوله: إيقاع العقد فيما يعد عرفا أول الشهر، فلو تراخى يسيرا عن أول الشهر، بحيث لا يخل بالأولوية عرفا فالاعتبار بالهلال، أما لو مضى زمان كثير، كما لو عقدت في نصف الليل مثلا فالاعتبار بالعدد.
ووجه ما اختاره المصنف في المسألة الثانية: أن الأشهر الباقية أمكن إجراؤها على حكم الأصل، أعني: اعتبارها بالهلال فتعين.
ولا يلزم إكمال الشهر الأول من الذي يليه، لأن الإكمال صادق، سواء أكمل من الذي يليه أو من غيره ولا يلزم محذور ولو أكمل من غيره، بخلاف
أي: فلا تحمل على السنين والشهور الشمسية.
قوله: (وتعتبر الأشهر بالأهلة).
الأصل هو هذا، لأنها هلالية، فإن لم يقع في أول الهلال اعتبر العدد، لأنه المعنى الثاني للشهر.
فإن قيل: ما سبق من حمل الشهور على الهلالية يغني عن قوله: (تعتبر الأشهر بالأهلة).
قلنا: لا يغني، لأن المراد بالأول: نفي اعتبارها بانتقالات الشمس أعم من اعتبارها بالعدد أعني: ثلاثين أم بالأهلة، سواء كان تاما أو ناقصا، على أن إعادة الحكم لبناء حكم آخر عليه لا يعد تكرارا.
قوله: (فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي..).
المراد بعقدهما في أوله: إيقاع العقد فيما يعد عرفا أول الشهر، فلو تراخى يسيرا عن أول الشهر، بحيث لا يخل بالأولوية عرفا فالاعتبار بالهلال، أما لو مضى زمان كثير، كما لو عقدت في نصف الليل مثلا فالاعتبار بالعدد.
ووجه ما اختاره المصنف في المسألة الثانية: أن الأشهر الباقية أمكن إجراؤها على حكم الأصل، أعني: اعتبارها بالهلال فتعين.
ولا يلزم إكمال الشهر الأول من الذي يليه، لأن الإكمال صادق، سواء أكمل من الذي يليه أو من غيره ولا يلزم محذور ولو أكمل من غيره، بخلاف