____________________
قوله: (والأقرب عدم اشتراط الأجل، فيصح السلم في الحال، لكن يصرح بالحلول).
وجه القرب: دلالته على المراد من البيع، لأنه يؤدي معنى إيجابه كما سبق، ولأن السلم بيع، لأنه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا، إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لأن جزء مفهوم السلم بالتأجيل، فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو التصريح بالحول.
قوله: (فإن أطلق حمل على الأجل).
أي: فإن أطلق اللفظ عن التقييد بالحلول، حمل على مدلوله الأصلي، وهو البيع إلى أجل، فيشترط ضبط الأجل حينئذ، كما أشار إليه بقوله: (واشترط ضبطه)، وهنا سؤالان:
أحدهما: إن اشتراط ضبطه يقتضي ذكره، فكيف يصدق الإطلاق؟
ودفعه ظاهر، فإن الإطلاق قبل ذكره، على أن المراد بالإطلاق: عدم ذكر الحلول، لأنه في مقابله.
الثاني: أنهما إذا قصدا الحلول، كيف تستقيم صحة البيع إذا ضبط الأجل؟ مع أنه خلاف المقصود.
ويمكن أن يقال: مراده: أنه إذا أطلق عقد البيع بلفظ السلم، وعراه عن قيد الحلول اقتضى التأجيل، فلا بد لصحته إذا كان مقصودا لهما من ضبط الأجل، وصيانته عن الزيادة، النقصان، فإن أهملا ذلك بطل، وفي الدروس: لو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا (1)، وهو جيد.
وجه القرب: دلالته على المراد من البيع، لأنه يؤدي معنى إيجابه كما سبق، ولأن السلم بيع، لأنه من جملة أفراده، فلا يكون استعمال لفظه في بيع آخر استعمالا أجنبيا، إلا أنه يجب أن يصرح بالحلول، لأن جزء مفهوم السلم بالتأجيل، فلا بد من صارف يصرفه عن مقتضاه، وذلك هو التصريح بالحول.
قوله: (فإن أطلق حمل على الأجل).
أي: فإن أطلق اللفظ عن التقييد بالحلول، حمل على مدلوله الأصلي، وهو البيع إلى أجل، فيشترط ضبط الأجل حينئذ، كما أشار إليه بقوله: (واشترط ضبطه)، وهنا سؤالان:
أحدهما: إن اشتراط ضبطه يقتضي ذكره، فكيف يصدق الإطلاق؟
ودفعه ظاهر، فإن الإطلاق قبل ذكره، على أن المراد بالإطلاق: عدم ذكر الحلول، لأنه في مقابله.
الثاني: أنهما إذا قصدا الحلول، كيف تستقيم صحة البيع إذا ضبط الأجل؟ مع أنه خلاف المقصود.
ويمكن أن يقال: مراده: أنه إذا أطلق عقد البيع بلفظ السلم، وعراه عن قيد الحلول اقتضى التأجيل، فلا بد لصحته إذا كان مقصودا لهما من ضبط الأجل، وصيانته عن الزيادة، النقصان، فإن أهملا ذلك بطل، وفي الدروس: لو قصد الحلول ولم يتلفظا به صح أيضا (1)، وهو جيد.