ولو انضبطت الأواني جاز السلف فيها. فيضبط الطست جنسه، وقدره، وسمكه، ودوره، وطوله.
وفي الخشب: النوع، واليبس أو الرطوبة، والطول، والعرض والسمك ودوره، ويلزمه أن يدفع من طرفه إلى طرفه بذلك السمك والدور. ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا، ولا يلزمه القبول لو كان أدق، وله سمح خال من العقد.
و: الصفات إن لم تكن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها كالأدوية والعقاقير، أو لغرابة لفظها، فلا بد وأن يعرفها المتعاقدان وغيرهما.
وهل تعتبر الاستفاضة، أم تكفي معرفة عدلين؟ الأقرب الثاني.
____________________
معدن (1).
قوله: (الطست).
هو بالطاء، والسين المهملتين.
قوله: (ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا).
أي: فيجب قبوله، وبذلك أفتى الشيخ في المبسوط (2)، وفيه نظر، لأن الأغراض تختلف بذلك، فربما قبح منظره بهذا، وربما زادت مؤنة حمله، والحق أنه إن لم يعد عيبا عادة، ولم يفت به شئ من الأغراض المقصودة يجب قبوله، وإلا فلا.
قوله: (وهل تعتبر الاستفاضة، أم يكفي عدلان؟ الأقرب الثاني).
قلت: هذا لا يناسب ما بني عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده ويعز (3) حصوله، ولا ريب أن معرفة العدلين مما لا يوثق بالرجوع إليهما، لإمكان
قوله: (الطست).
هو بالطاء، والسين المهملتين.
قوله: (ولو كان أحد طرفيه أغلظ من الشرط فقد زاده خيرا).
أي: فيجب قبوله، وبذلك أفتى الشيخ في المبسوط (2)، وفيه نظر، لأن الأغراض تختلف بذلك، فربما قبح منظره بهذا، وربما زادت مؤنة حمله، والحق أنه إن لم يعد عيبا عادة، ولم يفت به شئ من الأغراض المقصودة يجب قبوله، وإلا فلا.
قوله: (وهل تعتبر الاستفاضة، أم يكفي عدلان؟ الأقرب الثاني).
قلت: هذا لا يناسب ما بني عليه الباب من عدم الجواز فيما لا يعم وجوده ويعز (3) حصوله، ولا ريب أن معرفة العدلين مما لا يوثق بالرجوع إليهما، لإمكان