جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ١٩٨
ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة.
ولو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذه الدينار بهذا الدينار بطل، وإن قال: بعتك دينارا بدينار صح، وكان الزيادة في يده أمانة، ويحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبصه على أنه عوض ماله.
____________________
المراد: أنه يتبين عدم صحته.
قوله: (ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة).
سيأتي فيما لو باعه متساوي الأجزاء، أو مختلفها على أنه مقدار معين، فتبين أنه أقل أن يأخذ الأول بالحصة، والثاني على خلاف.
قوله: (ولو وجد زيادة، فإن كان قال: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل).
لأنه باع المجموع المشتمل على الزيادة بمقتضى الإشارة، وإن سماه دينارا بأقل منه مع اتحاد الجنس.
قوله: (وإن قال: بعتك دينارا بدينار صح).
لأن المبيع والثمن في الذمة، لا المدفوع.
قوله: (وكانت الزيادة في يده أمانة).
نظرا إلى أصالة البراءة من الضمان.
قوله: (ويحتمل أن تكون مضمونة، لأنه قبضه على أنه عوض ماله).
هذا أصح، لعموم " على اليد ما أخذت " (1)، ولما ذكره، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة، فيجب أن يكون مضمونا، نظرا إلى مقتضى العقد، ولأنه أقرب إلى الزمان من المقبوض بالسوم، وأصالة البراءة

(١) سنن الترمذي ٢: ٣٦٩ حديث ١٢٨٤، مسند أحمد ٥: ١٢، وفيهما: حتى تؤدي، سنن البيهقي ٦: ٩٥، سنن ابن ماجة ٢: ٨٠٢ حديث 2400، مسند أحمد 5: 8، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع مستدرك الحاكم 2: 47، وفيها حتى تؤديه.
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست