____________________
قيل: حقه البطلان، لأن البيع إنما تعلق بالمجموع، فإذا بطل فيه لم يتحقق في شئ.
قلنا: البيع تعلق بالجميع ضمنا، فإذا بطل في البعض لم يجب أن يبطل في البعض الآخر، لكن لتعلق التراضي بالمجموع أثبتنا له الخيار.
قوله: (وليس له مطالبة البدل في الموضعين).
أي: فيما لو ظهر المعيب من غير الجنس مع التعيين، أو منه معه أيضا.
واعلم أن الضمير في قوله: (وإن كان من الجنس) مقتضى السياق أن يعود إلى العيب، لكنه لا يستقيم، لأن العيب لا يعد من الجنس، أو من غيره، وإنما حقه أن يرجع إلى يرجع إلى المعيب.
فإما أن يكون عائدا إليه، لدلالة العيب عليه، أو يراد من العيب: المعيب، كما يراد بالضحك الضاحك، فإنه مجاز مشهور، لأن إطلاق المشتق منه على المشتق شائع، لكن قوله بعد: (وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر) لا يستقيم، لأن ضمير (كان) إن رجع إلى العيب لم يستقم إلا بتأويل المعيب، لما عرفت من أن العيب لا يعد من الجنس، وحينئذ فلا يستقيم التمثيل بخشونة الجوهر ونحوه.
وقوله: (بطل الصرف) المراد منه: الصرف الذي قصداه، والمراد ببطلانه: عدم صحته.
وقوله: (كأن يجد الذهب نحاسا، والفضة رصاصا) فيه توسع، إذ حقه أن يقول: ككون الذهب نحاسا، أي: الذي ظن كونه نحاسا.
إذا عرفت ذلك، فكما أنه ليس له البدل في الموضعين، فليس له الأرش في الثاني، حذرا من الربا، وهو مفهوم من قوله بعد: (ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس..).
قلنا: البيع تعلق بالجميع ضمنا، فإذا بطل في البعض لم يجب أن يبطل في البعض الآخر، لكن لتعلق التراضي بالمجموع أثبتنا له الخيار.
قوله: (وليس له مطالبة البدل في الموضعين).
أي: فيما لو ظهر المعيب من غير الجنس مع التعيين، أو منه معه أيضا.
واعلم أن الضمير في قوله: (وإن كان من الجنس) مقتضى السياق أن يعود إلى العيب، لكنه لا يستقيم، لأن العيب لا يعد من الجنس، أو من غيره، وإنما حقه أن يرجع إلى يرجع إلى المعيب.
فإما أن يكون عائدا إليه، لدلالة العيب عليه، أو يراد من العيب: المعيب، كما يراد بالضحك الضاحك، فإنه مجاز مشهور، لأن إطلاق المشتق منه على المشتق شائع، لكن قوله بعد: (وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر) لا يستقيم، لأن ضمير (كان) إن رجع إلى العيب لم يستقم إلا بتأويل المعيب، لما عرفت من أن العيب لا يعد من الجنس، وحينئذ فلا يستقيم التمثيل بخشونة الجوهر ونحوه.
وقوله: (بطل الصرف) المراد منه: الصرف الذي قصداه، والمراد ببطلانه: عدم صحته.
وقوله: (كأن يجد الذهب نحاسا، والفضة رصاصا) فيه توسع، إذ حقه أن يقول: ككون الذهب نحاسا، أي: الذي ظن كونه نحاسا.
إذا عرفت ذلك، فكما أنه ليس له البدل في الموضعين، فليس له الأرش في الثاني، حذرا من الربا، وهو مفهوم من قوله بعد: (ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس..).