ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة.
____________________
قوله: (لو كان لأحدهما على الآخر ذهب، وللآخر على الأول دراهم، فتصارفا بما في ذممهما، جاز من غير تقابض على إشكال، منشؤه اشتماله على بيع دين بدين).
قيل: إنما فرض المسألة في الذهب والدراهم، لأنه لو اتحد الجنسان لوقع التقابض بما في ذمتهما على جهة القهر فلا يقع البيع، وقوله: (من غير تقابض) يريد: من غير تقابض زائد على القبض [الحاصل بكونه في الذمة، لأن ما في الذمة مقبوض، ولولاه لم يجز الصرف، لاشتراطه بالقبض] (1) قبل التفريق.
وما ذكره في منشأ الإشكال من اشتماله على بيع دين بدين حق، إن كان المراد من بيع الكالئ بالكالئ: بيع الدين بالدين، إلا أنه خلاف المعروف من كلامه فيما سيأتي بعد أسطر. ولم يذكر الوجه الآخر في منشأ الإشكال لظهوره، فهو إما العمومات الدالة على الصحة، لكونه بيعا، أو يقال: هو الشك في كونه بيع الكالئ بالكالئ، إلا أن هذا وحده يكون منشأ الإشكال باعتبار طرفي الشك، إذا عرفت ذلك فلو تهاترا احتمل في الدروس الجواز (2).
ووجه الاحتمال الآخر، أعني: ما تشعر به العبارة عدمه، أنه يستلزم الصرف، لأن الأداء عما في الذمة من غير الجنس، وهما من النقدين يقتضي ذلك.
قوله: (ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة).
قيل: إنما فرض المسألة في الذهب والدراهم، لأنه لو اتحد الجنسان لوقع التقابض بما في ذمتهما على جهة القهر فلا يقع البيع، وقوله: (من غير تقابض) يريد: من غير تقابض زائد على القبض [الحاصل بكونه في الذمة، لأن ما في الذمة مقبوض، ولولاه لم يجز الصرف، لاشتراطه بالقبض] (1) قبل التفريق.
وما ذكره في منشأ الإشكال من اشتماله على بيع دين بدين حق، إن كان المراد من بيع الكالئ بالكالئ: بيع الدين بالدين، إلا أنه خلاف المعروف من كلامه فيما سيأتي بعد أسطر. ولم يذكر الوجه الآخر في منشأ الإشكال لظهوره، فهو إما العمومات الدالة على الصحة، لكونه بيعا، أو يقال: هو الشك في كونه بيع الكالئ بالكالئ، إلا أن هذا وحده يكون منشأ الإشكال باعتبار طرفي الشك، إذا عرفت ذلك فلو تهاترا احتمل في الدروس الجواز (2).
ووجه الاحتمال الآخر، أعني: ما تشعر به العبارة عدمه، أنه يستلزم الصرف، لأن الأداء عما في الذمة من غير الجنس، وهما من النقدين يقتضي ذلك.
قوله: (ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، ويكون صرفا بعين وذمة).