____________________
بحيضة (1).
ولو قال المصنف: وكذا يجب على المشتري قبل وطئها ولو جهل حالها لكان أولى، لشموله كلا من القسمين.
قوله: (ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء).
المراد به: العدل، لأن غيره لا يعد ثقة. وفي الأخبار اعتبار وثوق المشتري به (2)، ولا ريب أنه لا يتحقق الوثوق شرعا بدون العدالة.
قوله: (أو كانت لا مرأة أو صغيرة أو آيسة).
أي: أو كانت صغيرة، أي: لم تبلغ، أو آيسة، وقد سبق بيان سن اليأس، وبذلك وردت الرواية (3). وهل تلحق بأمة المرأة أمة الصغير الذي لا يمكن الوطء منه عادة، كذا العنين والمجبوب؟ إشكال.
ومثله لو باعتها امرأة لرجل، فباعها الرجل في المجلس، ويقرب هنا عدم الاستبراء للقطع بعدم وطئه، فهو أقوى من إخباره.
قوله: (أو حاملا أو حائضا).
أما الحامل، فلأن حملها إن كان من زنى فلا حرمة له، وإن كان من غيره فإن التربص إلى زمان وضعه لا يعد استبراء في عرف الفقهاء، وأما الحائض فإن مسها إنما يكون بعد الطهر.
فالاستبراء المخصوص غير واجب، وحيث يجب الاستبراء يستوي في
ولو قال المصنف: وكذا يجب على المشتري قبل وطئها ولو جهل حالها لكان أولى، لشموله كلا من القسمين.
قوله: (ويسقط لو أخبر الثقة بالاستبراء).
المراد به: العدل، لأن غيره لا يعد ثقة. وفي الأخبار اعتبار وثوق المشتري به (2)، ولا ريب أنه لا يتحقق الوثوق شرعا بدون العدالة.
قوله: (أو كانت لا مرأة أو صغيرة أو آيسة).
أي: أو كانت صغيرة، أي: لم تبلغ، أو آيسة، وقد سبق بيان سن اليأس، وبذلك وردت الرواية (3). وهل تلحق بأمة المرأة أمة الصغير الذي لا يمكن الوطء منه عادة، كذا العنين والمجبوب؟ إشكال.
ومثله لو باعتها امرأة لرجل، فباعها الرجل في المجلس، ويقرب هنا عدم الاستبراء للقطع بعدم وطئه، فهو أقوى من إخباره.
قوله: (أو حاملا أو حائضا).
أما الحامل، فلأن حملها إن كان من زنى فلا حرمة له، وإن كان من غيره فإن التربص إلى زمان وضعه لا يعد استبراء في عرف الفقهاء، وأما الحائض فإن مسها إنما يكون بعد الطهر.
فالاستبراء المخصوص غير واجب، وحيث يجب الاستبراء يستوي في