ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق،
____________________
قوله: (فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول).
الترجيح لبينة مولى المأذون، لأنه ذو اليد، وأراد بقوله: (فالحكم كالأول) التشبيه في أن الترجيح لجانبه، لأن عليه اليمين أيضا.
قوله: (وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد).
وجه القرب: ما أشار إليه من أن بينة الدافع قد اعتضدت بمقتضى الأصل، فترجحت على الأخرى وهو الأصح. وتوضيح وجه الاحتمال: أن مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع خارج، فتقدم بينته، لأنه مدع بأحد تفاسير المدعي، لأنه يدعي ما ينافي الأصل.
ويضعف بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون، كما أن الآخر أيضا مدع وخارج بالإضافة إليه، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل، ودعوى الآخر تخالفه، أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الآخر مدعيا وخارجا، فترجح بينته.
وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا، فأما إذا قطع به وأقاما بينتين فلا بد من الترجيح، وهو ثابت في جانب مدعي الصحة.
قوله: (ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق).
وذلك لأن العقد السابق وهو الذي صدر عن أهله في محله، والآخر محكوم ببطلانه إن اشتراه لنفسه وقلنا: إن العبد يملك، لامتناع أن يملك العبد سيده
الترجيح لبينة مولى المأذون، لأنه ذو اليد، وأراد بقوله: (فالحكم كالأول) التشبيه في أن الترجيح لجانبه، لأن عليه اليمين أيضا.
قوله: (وإلا فالأقرب ترجيح بينة الدافع، عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى الأب، لادعائه ما ينافي الأصل، وهو الفساد).
وجه القرب: ما أشار إليه من أن بينة الدافع قد اعتضدت بمقتضى الأصل، فترجحت على الأخرى وهو الأصح. وتوضيح وجه الاحتمال: أن مولى الأب بالإضافة إلى ورثة الدافع خارج، فتقدم بينته، لأنه مدع بأحد تفاسير المدعي، لأنه يدعي ما ينافي الأصل.
ويضعف بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى مولى المأذون، كما أن الآخر أيضا مدع وخارج بالإضافة إليه، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل، ودعوى الآخر تخالفه، أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الآخر مدعيا وخارجا، فترجح بينته.
وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الآخر مدعيا، فأما إذا قطع به وأقاما بينتين فلا بد من الترجيح، وهو ثابت في جانب مدعي الصحة.
قوله: (ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق).
وذلك لأن العقد السابق وهو الذي صدر عن أهله في محله، والآخر محكوم ببطلانه إن اشتراه لنفسه وقلنا: إن العبد يملك، لامتناع أن يملك العبد سيده