____________________
بالدينار المعلوم، فإن كان صرف الدينار بالسعر المذكور، أعني: بالعشرين متعددا، كما لو كانت أصناف الفضة متعددة كالخشنة، والناعمة، والسوداء والبيضاء وكلها تصرف بالسعر المذكور بطل، لعدم التعيين، وإن لم يكن متعددا، لكن جهل المشتري أو أحدهما ما يصرف منه عشرون بدينار بطل أيضا.
ويفهم من قوله: (مع تعدد الصرف أو جهله) أنه لو اتحد وعلماه يصح، وهو ظاهر. والحاصل أن مدار الصحة على العلم بالمستثنى والمستثنى منه، والنسبة بينهما لو اختلف جنسهما، فيكون إطلاق الشيخ (1) والجماعة البطلان (2) غير ظاهر.
والظاهر أنهم لا يريدون به إلا مع قيام أحد مع قيام أحد الموانع، وبهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم، والدينار منها ومن الدنانير.
واعلم أن في هذه المسألة صورا: لأن البيع: إما أن يكون حالا، أو مؤجلا.
وعلى التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر، أو من المتجدد، أو من المتعامل به وقت الحلول في المؤجل. وعلى كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة، أو لا. فالصور عشر، تظهر بأدنى تأمل.
قوله: (لزمه شق دينار).
ولا يلزمه قطعه على الظاهر، لأن فيه تفويتا للغرض، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ، بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار، كما يسلم نصف الدار مشاعا ونصف الدابة.
قوله: (ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا).
أي: مع جريانه في العرف كذلك، فإن كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.
ويفهم من قوله: (مع تعدد الصرف أو جهله) أنه لو اتحد وعلماه يصح، وهو ظاهر. والحاصل أن مدار الصحة على العلم بالمستثنى والمستثنى منه، والنسبة بينهما لو اختلف جنسهما، فيكون إطلاق الشيخ (1) والجماعة البطلان (2) غير ظاهر.
والظاهر أنهم لا يريدون به إلا مع قيام أحد مع قيام أحد الموانع، وبهذا تبين حكم الدرهم من الدراهم، والدينار منها ومن الدنانير.
واعلم أن في هذه المسألة صورا: لأن البيع: إما أن يكون حالا، أو مؤجلا.
وعلى التقديرين إما أن يكون الاستثناء من النقد الحاضر، أو من المتجدد، أو من المتعامل به وقت الحلول في المؤجل. وعلى كل تقدير إما أن تكون النسبة معلومة، أو لا. فالصور عشر، تظهر بأدنى تأمل.
قوله: (لزمه شق دينار).
ولا يلزمه قطعه على الظاهر، لأن فيه تفويتا للغرض، فإنه لا يجري في المعاملة حينئذ، بل يلزمه أن يسلمه نصف دينار، كما يسلم نصف الدار مشاعا ونصف الدابة.
قوله: (ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا).
أي: مع جريانه في العرف كذلك، فإن كون المعاملة الجارية في العرف كذلك دليل على إرادته.