ويعطى من انتسب بأبيه خاصة دون أمه خاصة على رأي، وإيمانهم أو حكمه، وحاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده، وفقر اليتيم على رأي.
ولا تعتبر العدالة ولا التعميم وإن استحبا.
وينتقل ما قبضه النبي - صلى الله عليه وآله - أو الإمام إلى وارثه.
وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي.
____________________
قوله: (ويعطى من انتسب بأبيه خاصة).
فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.
قوله: (دون أمه خاصة).
هذا أصح.
قوله: (وفقر اليتيم على رأي).
يعتبر ولا يلزم التداخل لاختلاف الاعتبار.
قوله: (وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بعده إلى وارثه).
أي: من حقهما، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.
قوله: (وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي).
هذا أصح، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة، وفي الأخبار ما يدل على الثاني صريحا (1)،
فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.
قوله: (دون أمه خاصة).
هذا أصح.
قوله: (وفقر اليتيم على رأي).
يعتبر ولا يلزم التداخل لاختلاف الاعتبار.
قوله: (وينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام بعده إلى وارثه).
أي: من حقهما، ولا يكون صدقة كما يراه مخالفونا.
قوله: (وللإمام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد، وعليه المعوز على رأي).
هذا أصح، ويتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم، وعدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة، وفي الأخبار ما يدل على الثاني صريحا (1)،