ولو أدرك عرفة اختيارا والمزدلفة اضطرارا، أو بالعكس، أو أحدهما اختيارا صح حجه، ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة، ولو أدرك أحد الاضطرايين خاصة بطل حجه.
ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة
____________________
المراد به: الوقوف المتناول لليل ولما بعد الفجر، فالركن هو مسمى الكون ليلا أو نهارا، وإن كان في الليل شائبة الاضطرار كما قدمناه.
قوله: (بطل حجه وإن كان ناسيا).
وإن كان جاهلا بطريق أولى، وبه صرح في الدروس (1).
قوله: (ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة).
ما قربه هو الأصح، لظاهر النصوص (2).
قوله: (ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل).
على الأصح في اضطراري المشعر بخلاف اضطراري عرفة فقط، فإنه لا يكاد يتحقق فيه الخلاف.
قوله: (ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة).
سواء كان محرما بالحج أو بعمرة التمتع، لأن الشروع فيها شروع في الحج، والمراد: أنه يأتي بباقي أفعالها مما سوى الإحرام.
وهل تشترط نية العدول بالإحرام إلى العمرة، أم ينقلب بنفسه؟ فيه وجهان.
أصحهما: توقفه على النية، لأن " الأعمال بالنيات " (3) وفي بعض الأخبار
قوله: (بطل حجه وإن كان ناسيا).
وإن كان جاهلا بطريق أولى، وبه صرح في الدروس (1).
قوله: (ولو أدرك الاضطراريين فالأقرب الصحة).
ما قربه هو الأصح، لظاهر النصوص (2).
قوله: (ولو أدرك أحد الاضطراريين خاصة بطل).
على الأصح في اضطراري المشعر بخلاف اضطراري عرفة فقط، فإنه لا يكاد يتحقق فيه الخلاف.
قوله: (ويتحلل من فاته الحج بعمرة مفردة).
سواء كان محرما بالحج أو بعمرة التمتع، لأن الشروع فيها شروع في الحج، والمراد: أنه يأتي بباقي أفعالها مما سوى الإحرام.
وهل تشترط نية العدول بالإحرام إلى العمرة، أم ينقلب بنفسه؟ فيه وجهان.
أصحهما: توقفه على النية، لأن " الأعمال بالنيات " (3) وفي بعض الأخبار