وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها على رأي.
____________________
إذا دخلت على الماضي.
قوله: (وهو مشترك بين البدن وغيره).
فيه تسامح، فإن حقه: (وغيرها).
قوله: (وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها على رأي).
أما أن لهما الطواف فلا كلام فيه، وكذا صحة حجهما مع فعل التلبية عقيب صلاة الطواف، كما في الرواية الصحيحة (1).
وهل هو على الفور أم على التراخي؟ لا تصريح بأحدهما، والأصل يقتضي عدم الفورية، والاحتياط يقتضيها، إنما الخلاف في أنهما هل يحلان بتركها أم لا؟
والأصح أنهما يحلان بتركها، للروايات المعتبرة الدالة على ذلك (2)، فيجب التجديد، ولا وجه لقول القائل بعدم الإحلال (3)، إذ قوله عليه السلام:
(إنما لكل امرئ ما نوى)) (4) لا يصلح لمعارضة الأخبار الصريحة فيما دلت على أنه محلل، كالحدث من الصلاة، على أن اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ.
والرواية (5) بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة فالأصح عدم الفرق، لكن
قوله: (وهو مشترك بين البدن وغيره).
فيه تسامح، فإن حقه: (وغيرها).
قوله: (وللقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة، لكنهما يجددان التلبية استحبابا عقيب صلاة الطواف، ولا يحلان لو تركاها على رأي).
أما أن لهما الطواف فلا كلام فيه، وكذا صحة حجهما مع فعل التلبية عقيب صلاة الطواف، كما في الرواية الصحيحة (1).
وهل هو على الفور أم على التراخي؟ لا تصريح بأحدهما، والأصل يقتضي عدم الفورية، والاحتياط يقتضيها، إنما الخلاف في أنهما هل يحلان بتركها أم لا؟
والأصح أنهما يحلان بتركها، للروايات المعتبرة الدالة على ذلك (2)، فيجب التجديد، ولا وجه لقول القائل بعدم الإحلال (3)، إذ قوله عليه السلام:
(إنما لكل امرئ ما نوى)) (4) لا يصلح لمعارضة الأخبار الصريحة فيما دلت على أنه محلل، كالحدث من الصلاة، على أن اعتبار النية لا يكاد يتحقق، لأن الطواف منهي عنه إذا قصد به التحلل، فيكون فاسدا، فلا يعتد به في كونه محللا، لعدم صدق حصول الطواف حينئذ.
والرواية (5) بالفرق بين القارن والمفرد ضعيفة فالأصح عدم الفرق، لكن