عند صاحبه، ثم احتسبت أياما، ثم جئت إلى بايع المحمل لآخذه، فقال: قد بعته فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد أن أقضى بينكما؟ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له. محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(23050) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فإن الاجل بينهما ثلاثة أيام. فان قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما.
4 - وعنه، عن الهيثم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم تجئ فلا بيع له. ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله.
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن هذيل ابن صدقة الطحان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى المتاع أو الثوب وينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا فيبدو له فيرده، هل ينبغي ذلك له؟ قال: لا إلا أن تطيب نفس صاحبه.
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل