3 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حصين بن مختار، عن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيما جاء في الحديث عورة المؤمن على المؤمن حرام، قال: ما هو أن تنكشف فترى منه شيئا، إنما هو أن تروى عليه أو تعيبه.
4 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (عقاب الأعمال) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله ابن جبلة، عن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك الرجل من أخواني يبلغني عنه الشئ الذي أكرهه، فأساله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات، فقال لي: يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا تذيعن عليه شيئا تشينه به، وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله: " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة " ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله.
5 - وباسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث) قال:
ومن سمع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها ومن سمع خيرا فأفشاه كان كمن عمله.
6 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن علي بن إسماعيل ابن عمار، عن منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أذاع الفاحشة كان كمبتديها، ومن عير مؤمنا بشئ لا يموت حتى يركبه.
(16350) 7 - العياشي في تفسيره عن الفيض بن المختار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام