(9220) 6 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.
7 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله.
8 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القئ ولا الدم فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار مثله.
9 - وباسناده عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يأخذه