وأز في البطن فبادروا بهن ما استطعتم. أقول: وتقدم في النواقض حديث آخر مثله ويأتي الوجه فيهما.
15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى. ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله.
(9230) 16 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه مثله وزاد بعد قوله وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله فان فعل فقد نقض ذلك الصلاة ولا ينقض الوضوء أقول حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لما مر قال ويحتمل الحمل على التقية.
17 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.
18 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته عن رجل رعف وهو في