في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال فقال يؤمي برأسه ويشير بيده والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
2 - وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 - وباسناده عن حنان بن سدير أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) أيؤمي الرجل في الصلاة؟ فقال نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه قال حنان ولا أعلمه إلا مسجد بني عبد الأشهل.
(9265) 4 - وباسناده عن عمار بن موسى أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا سبحان الله؟ قال نعم ويؤميان إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة.
5 - وباسناده عن أبي حبيب ناجية أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام) إن لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأصلي وأعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه؟ فقال:
نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس.
6 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي