فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا.
8 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه قال: وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى فلم يتوضأ هل يجزيه ذلك؟ قال لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا الذي قبله.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك في النواقض في أحاديث كثيرة.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك. فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال نعم وإن قلب وجهه عن القبلة. ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل مثله إلا أنه أسقط لفظ بالكلام أقول حمله الشيخ على عدم حصول الحدث إذ لا تصريح فيه بخروجه وحمل الأمر بالوضوء على الاستحباب قال وقد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التقييد بالتعمد وجوز اختصاص قيد التعمد بالكلام بدلالة آخر الحديث. وقد عرفت التصريح بذلك في رواية الصدوق ولا يخفى أن حمله على التقية أيضا متجه قريب.
10 - وباسناده عن زرارة أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب ماءا قال يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما