السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء أقول حمله الشيخ على من ترك السجدتين معا لما مضى ويأتي 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن منصور قال سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو أقول قضاء السجدة في صورة النسيان واجب وفي صورة الشك مستحب وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشك بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشك وعدم التعرض لصورة العلم للعلم بها أو غير ذلك 7 - أحمد بن محمد البرقي في (المحاسن) عن أبيه رفعه عن جعفر بن بشير وعن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير قال سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول قال فليسجدها ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟ قال يمضي في صلاته فإذا فرغ سجدها 9 - وعنه عن علي بن جعفر قال وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة قال يسلم ثم يسجد وفي النافلة مثل ذلك
(٩٧٠)