سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع أنه ترك السجدة في الأولى قال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر واحدة أو ثنتين استقبلت الصلاة حتى يصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن محمد عن سهل ابن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله إلى قوله حتى يصح لك أنهما ثنتان ولم يزد على ذلك ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله إلى قوله أعدت السجود أقول لعل المراد أنه شك بين الركعتين الأولتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات بقرينة قوله بعد أن تكون قد حفظت الركوع ولما يأتي في حديث المعلى وغيره وبه يجمع بين الأحاديث هنا 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله قال الشيخ هذا محمول على أنه خارج عن حد السهو لأنه قد ذكر ما فاته وقضاه وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (8200) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن رجل عن معلى بن خنيس قال سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي
(٩٦٩)