6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال لنا:
صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: أجهروا بها.
7 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال:
تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا.
(7630) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة.
9 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال:
تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت خطبة. قال الشيخ: المراد بهذين الحديثين حال التقية والخوف أقول: ويحتمل أن يكون المراد نفى تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة.
10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال لا يجهر إلا الامام. أقول: تقدم الوجه في مثله وتقدم ما يدل على الاستحباب أيضا.