قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القراءة في الصلاة فيها شئ موقت؟ قال لا، إلا الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقين الحديث.
6 - وعنه عن النضر هن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد (في حديث) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجمعة فقال القراءة في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
7 - وعنه عن الحسين (الحسن) بن عبد الملك الأحول عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من لم يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين فلا جمعة له.
(7610) 8 - وفي (المجالس والأخبار) عن الحسين بن عبيد الله عن هارون بن موسى عن الحكيمي عن سفيان بن زياد عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن أبي رافع أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقرأ في الجمعة في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين.
9 - وبالاسناد عن ابن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ بهما في الجمعة.
10 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) باسناد تقدم عن رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السلام) أنه كانت قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد وإنا أنزلناه وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد إلا في الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ فيها الحمد وسورة الجمعة والمنافقين وكان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبح اسم.
11 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد