لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حققناه في رسالة مفردة.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال اقرأ في الثانية قلت، أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة قلت:
أسهو في صلاتي كلها قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حماد قال الشيخ إنما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصهما من القراءة فأما الأولى فقد مضى حكمها.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن عمرو ابن سعيد عن مصدق (بن صدقة) عن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل ينسى حرفا من القرآن فيذكر وهو راكع هل يجوز له أن يقرأه؟ قال لا ولكن إذا سجد فليقرأه الحديث ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر ويأتي ما يدل على أنه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع.
(7435) 5 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد ابن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته؟
قال نعم وباسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى مثله.
أقول: تقدم وجهه.
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)