(7410) 2 - وبإسناده عن محمد بن عمران (حمران) أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لأي علة يجهر في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الغداة وساير الصلوات (مثل) الظهر والعصر لا يجهر فيهما؟ (إلى أن قال) فقال لأن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه صلى الله عليه وآله أن يجهر بالقراءة ليتبين لهم فضله ثم فرض عليه العصر ولم يضف إليه أحدا من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم فرض عليه المغرب وأضاف إليه الملائكة فأمره بالاجهار وكذلك العشاء الآخرة فلما كان قرب الفجر نزل ففرض الله عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبين للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة يجهر فيها الحديث ورواه في (العلل) عن حمزة بن محمد بن العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين (الحسن) بن خالد عن محمد بن حمزة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه ذكر صلاة الفجر موضع صلاة الجمعة وترك ذكر صلاة الغداة 3 - وباسناده عن يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يغلس بها فقربها من الليل وفي (العلل) عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن بشار عن موسى عن أخيه عن علي بن محمد (عليه السلام) أنه أجاب في مسائل يحيى بن أكثم وذكر مثله.
(٧٦٤)