ما افترض (1) الله تعالى (2) على الصائم في صيامه ترك الطعام والشراب (3).
ومن سننه الغسل في ست ليال منه، أولها أول ليلة منه، وليلة النصف منه، وليلة سبع عشرة منه - وهي ليلة الفرقان (4)، وفي صبيحتها التقى الجمعان - وليلة تسع عشرة منه - وفيها يكتب وفد الحاج، وهي الليلة التي ضرب فيها أمير المؤمنين عليه السلام - وليلة إحدى وعشرين منه - وهي الليلة التي قبض فيها أمير المؤمنين عليه السلام، وفيها قبض يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام وفيها رفع عيسى بن مريم عليهما السلام - وليلة ثلاث وعشرين منه - وهي (5) التي ترجى أن تكون ليلة القدر والغسل أيضا سنة عند انقراضه في ليلة الفطر، وهي الليلة التي يعطى (6) العامل أجره.
ومن سنته قيام ليله بألف ركعة سوى الإحدى والخمسين، وقد شرحنا حال هذه الألف الركعة في أبواب الصلاة المتقدمة في هذا الكتاب (7)، وفصلناها على الترتيب.
ويستحب أن يختم فيه القرآن بتلاوته ختمات (8).
وقد روي: أنه يختم (9) فيه عشر مرات (10) كل ثلاثة أيام ختمة (11).