فإن مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه، وليس معهن رجل، وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلته من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبا، ولم يكشفن له عورة، ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه.
وإن ماتت صبية بين رجال (1) ليس لها فيهم محرم، وكانت ابنة أقل (2) من ثلاث سنين جردوها، وغسلوها، وإن كانت الأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها، (3) وصبوا عليها الماء صبا، وحنطوها بعد الغسل، ودفنوها في ثيابها.
فإن ماتت امرأة، وفي جوفها ولد حي يتحرك، شق بطنها مما يلي جنبها الأيسر، وأخرج الولد منه، ثم خيط الموضع، وغسلت، وكفنت، وحنطت بعد ذلك، ودفنت.
وإن مات الولد في جوفها، وهي حية، أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها (4) فأخرجت الولد منه، [فإن لم يمكنها إخراجه صحيحا قطعته وأخرجته قطعا] (5) وغسل، وكفن، وحنط، ثم دفن.