وأوجب الشيخ (1) الإقباض مع الشرط.
السادس: يشترط فيه شروط العقد، من البلوغ والعقل وعدم الحجر، ولا يشترط فيه الفورية، ولا يمتنع من جريان الحول بالنسبة إلى المالك قبل القبض.
والتصرف قبله من البيع والهبة والوقف والإصداق ناقض للرهن، محكوم بصحته. ولو رهنه عند آخر تخير في إقباض أيهما شاء.
ولو وطئها فأحبلها بطل، بخلاف الوطئ المجرد والتزويج والإجارة والتدبير فإنه لا يبطل، ويحتمل قويا في التدبير الإبطال لتنافي غايته وغاية الرهن، وإشعاره بالرجوع.
السابع: لو انقلب خمرا قبل القبض بطل، ولو عاد خلا لم يعد الرهن، بخلاف ما إذا انقلب بعد القبض فإنه يخرج ويعود بعود الخل، ولو قبضه خمرا لم يعتد به. نعم لو صار خلا في يده أمكن اعتباره حينئذ إذا كان قبض الخمر بإذن.
الثامن: لو حجر على الراهن للسفه أو الفلس فليس له الإقباض، ولو أقبض لم يعتد به. والأقرب أن العبارة لا تبطل، فلو أقبض بعد زوال الحجر كان ماضيا.
التاسع: لو تلف الرهن أو بعضه قبل القبض للمرتهن فسخ العقد المشروط به، بخلاف التلف بعد القبض، وكذا لو تعيب.
العاشر: لو اختلفا في الإذن في القبض حلف الراهن، ولو اتفقا عليه واختلفا في وقوع القبض تعارض الأصل والظاهر، ويمكن ترجيح صاحب اليد.
ولو قال رجعت في الإذن قبل أن تقبض لم يسمع منه، إلا ببينة أو تصديق المرتهن، ولو ادعى عليه العلم بالرجوع فله إحلافه.