الرابع: لو كان مغصوبا في يده فارتهنه صح، وكفى القبض والضمان بحاله على الأقرب حتى يقبضه الراهن، أو من يقوم مقامه أو يبرئه من ضمانه عند الشيخ (1)، لأنه حقه فله إسقاطه، ولوجود سبب الضمان، ويحتمل المنع، لأنه إبراء مما لم يجب.
الخامس: لو مات الراهن قبله أو جن أو أغمي عليه أو رجع في إذنه بطل، وفي المبسوط (2): إذا جن الراهن وأغمي عليه أو رجع قبل القبض قبض المرتهن، لأن العقد أوجب القبض، وهذا يشعر بأن القبض ليس بشرط، وإن كان للمرتهن طلبه ليوثق به.
ولو مات المرتهن انتقل حق القبض إلى وراثه. والفرق تعلق حق الورثة والديان بعد موت الراهن به فلا يستأثر به أحد، بخلاف موت المرتهن فإن الدين باق فتبقى وثيقته.
ويحتمل البطلان فيهما، لأنه من العقود الجائزة قبل القبض، والصحة فيهما، وفاقا للقاضي (3) والمبسوط (4) والفاضل (5)، لأن مصيره إلى اللزوم كبيع الخيار أو لكون لازما بالعقد، ويحتمل عندهما الفرق بين الرهن المشروط وغيره. ولو جن المرتهن أو أغمي عليه قام وليه مقامه.
ولا يجبر الراهن على الإقباض، سواء كان مشروطا أم لا. نعم يتخير المرتهن في فسخ العقد لو امتنع من الإقباض، وفاقا لابن الجنيد (6) والفاضل (7)،