كان وكيلا وأخذ بحق الوكالة له تحققت المشاركة.
الثامن: إذا جوزنا للثاني أخذ نصيبه، فحضر الثالث أخذ الثلث مما في يد الثاني وضمه إلى ما في يد الأول وتشاطراه، فيقسم المشفوع على تسعة بيد الأول ستة والثاني ثلاثة، فإذا أضيف سهم إلى الستة صارت سبعة لا نصف لها، فتصير إلى ثمانية عشر.
ووجهه أن الثاني ترك سدسا كان له أخذه فقصر في حق نفسه، وحق الثالث مشاع في الجميع وهو والأول لم يعفوا عن شئ فتساويا. ويحتمل أن لا يأخذ الثالث من الثاني شيئا، بل يأخذ نصف ما في يد الأول فيقسم المشفوع أثلاثا، بناء على أن فعل الثاني لا يعد عفوا عن السدس، وإلا لاتجه بطلان حقه، لأن العفو عن البعض عفو عن الكل على الاحتمال السابق وإنما أخذ كمال حقه.
وبالجملة إذا جعلناه مخيرا بين النصف والثلث وتخير الثلث لا يكون ذلك عفوا عن السدس.
التاسع: لو حضر أحد الشركاء فأخذ وقاسم وكلاء الغائبين ثم حضر آخر فله فسخ القسمة والمشاركة، ولا عبرة برد الحاضر فلمن جاء بعده الأخذ، ودرك الجميع على المشتري وإن أخذ بعضهم من بعض.
العاشر: لو باع بعض الشركاء نصيبه من آخر فالشفعة بأجمعها للباقين ولا شئ للمشتري، لأنه لا يستحق الإنسان على نفسه حقا، وفي المبسوط (1) له لقيام السبب، بمعنى أنه يمنع الغير من أخذ نصيبه لا بمعنى الاستحقاق، ومال إليه الفاضلان (2)، وتردد في الخلاف (3).