الشيخ في الخلاف (1) وأحد احتماليه في المبسوط (2) وعند ابن إدريس (3)، والاحتمال الآخر اختصاص الراكب بيمينه واختاره الفاضلان (4)، وكذا لابس الثوب وممسكه، وذو الحمل على الجمل وغيره، لأن الاستيلاء حاصل منهم بالتصرف، والتشبث لا يقاومه.
ولا عبرة هناك بكون الراكب غير معتاد قينة الدواب وكون المتشبث معتادا لذلك. ولو كان بيدهما ثوب وأكثره مع أحدهما فلا ترجيح به البتة، لأن مسمى اليد حاصل لهما ولا ترجيح، أما الراكب واللابس فلهما مع اليد التصرف.