والعلو والسفل في الدار.
ولو استحق إجراء مائه أو وضع بنائه أو جذوعه على ملك الغير فليس عليه مساعدة المالك في عمارة المجرى، ويجب على المالك ذلك.
ولو احتاجت الساقية إلى إصلاح فعلى صاحبها، ولا يجبر صاحب السفل، ولا العلو على بناء الجدار الحامل للعلو، ولا على جدار البيت، إلا أن يكون ذلك لازما بعقد لازم (1).
ولو ملكا دارين متلاصقين (2) فليس لأحدهما مطالبة الآخر برفع جذوعه عنه، ولا منعه من التجديد لو انهدم السقف إذا لم يعلما على أي وجه وضع، لجواز كونه بعوض، ونقل فيه الشيخ (3) عدم الخلاف.
نعم لو ادعى أحدهما الاستحقاق ونفاه الآخر جزما احتمل حلف المنكر، وعليه الفاضل (4)، وظاهر الشيخ أن على مدعي العارية البينة واليمين على الآخر.
ولو انهدم الحائط المشترك بينهما فاصطلحا على أن يبنيا ويكون لأحدهما أكثر مما كان له بطل الصلح، لأن فيه إيهاب ما لم يوجد قاله الشيخ (5).
ويمكن القول بالجواز مع مشاهدة الآلات أو الوصف ومشاهدة الأرض، بناء على أن الصلح أصل وإن كان بغير عوض، إلا أن يجعل المانع منه عدم وجود التالف الذي هو جزء صوري من الحائط، وعدم إمكان ضبطه.
ولكنه ضعيف، وإلا لما جاز الاستئجار على البناء المقدر بالعمل، أو نقول