الثالثة: لا يمنع الزوان والشيلم والقصل في الحنطة من التماثل إذا لم يزد عن العادة، وكذا الشمع في العسل، والماء في الخل والخبز والطبيخ.
الرابعة: يجري الربا في الطين الأرمني، وأما الخراساني المأكول فبيعه للأكل حرام، باعه بجنسه أو غيره، متماثلا أو متفاضلا، ولغير الأكل جائز، فإن قضت العادة بكيله أو وزنه كان ربويا، وإلا فلا، وأطلق الشيخ (1) والقاضي (2) تحريم بيع الطين المأكول.
الخامسة: لا يجري الربا في الماء وإن وزن أو كيل، لعدم اشتراطهما في صحة بيعه نقدا، ولو أسلف ماء في ماء إلى أجل احتمل أن يكون ربويا، لاشتراط الوزن حينئذ في المسلم فيه، وكذا الحجارة والتراب والحطب، ولا عبرة ببيع الحطب وزنا في بعض البلدان، لأن الوزن غير شرط في صحته.
[261] درس قال الصادق عليه السلام (3): لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن.
والمعتبر بالكيل والوزن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا وإن تغير حاله بعد. ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده عليه السلام أو في بلد آخر إذا أقر أهله عليه، وما لم يعلم حاله يتبع حالة البلدان، فإن اختلف فالأقرب أن لكل بلد ما يغلب فيه، مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذر العام، وغلب الشيخان (4) وابن إدريس (5) وسلار (6) جانب