لزينة، وكونه أعسر على الأقرب، واستحقاقه الحد أو التعزير المخوف أو القتل أو القطع.
أما الكفر والغناء وعدم معرفة الصنائع، وكونه محرما أو صائما أو متزوجا أو حجاما أو حائكا، أو كون الأمة متزوجة أو معتدة، فليس بعيب، ويقوى كون الكفر عيبا وفاقا لابن الجنيد (1) والشيخ (2) في أحد قوليه.
فرع:
لو ظهر تحريم الأمة على المشتري بنسب أو رضاع أو مصاهرة ففي كونه عيبا نظر، من نقص انتفاعه، وعدم صدق الحد عليه مع بقاء القيمة السوقية.
أما لو ظهرت الأمة بكرا والمشتري عاجزا عن الاقتضاض فلا رد هنا قطعا، إلا مع الشرط، وقال الشيخ (3): لا رد وإن شرط، وهو بعيد.
ثم إطلاق العقد أو اشتراط الصحة يقتضي السلامة من العيب. ويسقط خيار العيب بأمور أربعة:
أحدها: علم المشتري به قبل العقد.
وثانيها: أن يرضى به بعده غير مقيد بالأرش.
وثالثها: أن يتبرأ البائع منه مفصلا، وفي التبري مجملا كقوله برئت من جميع العيوب قولان أشهرهما الاكتفاء، علم (4) البائع بالعيب أو لا.
فرعان:
هل يدخل العيب المتجدد بعد العقد وقبل القبض، أو في زمن خيار