وجعل ابن حمزة (1) التصرف مانعا من الأرش إذا كان بعد العلم بالعيب، والأرش بعد العتق للبائع، ولا يجب صرفه في الرقاب. وكذا لو قبله (2) البائع فله أرش السابق.
وجوز الشيخ (3) ركوب الدابة في طريق الرد وحلبها وأخذ لبنها مع بقاء الخيار، ومنعه الفاضل (4)، أما العلف والسقي والإحراز فليس بتصرف قطعا.
ولو نقلها من السوق إلى بلده، فإن كان قريبا عادة فكالعلف، وإن كان بعيدا أو مشتملا على خطر فهو تصرف على تردد.
وثانيها: حدوث عيب عند المشتري مضمون عليه، إلا أن يرضى البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور.
ولا يجبر البائع على الرد وأخذ الأرش، ولا يتخير المشتري بينه وبين المطالبة بأرش السابق. ولو قبل البائع الرد لم يكن للمشتري الأرش بالعيب الأول عند الشيخ (5).
ومن هذا الباب لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدهما، أو اشترى اثنان صفقة فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه، وله الأرش، سواء تعددت العين أو اتحدت، اقتسماها أم لا، وتردد في موضع من الخلاف (6) للعموم وجريانه مجرى عقدين، وقطع في المبسوط (7) والشركة من