الرد، ويلزمه العشر عقوبة، وجعله محملا للرواية، وأكثر الأخبار مقيدة بعدم العلم، وجوز الشيخ (1) في رواية النشر السهو من الكاتب.
قلت: والصدوق (2) ذكر رجالها وفيها نصف العشر، وقيد ابن الجنيد (3) بكون الحمل من المولى، ويلوح من كلام النهاية (4). وحينئذ يتوجه لزوم الرد للحكم ببطلان البيع، ويتوجه وجوب العقر.
ولو حمل على حمل لا يلزم منه بطلان البيع لم يلزم الرد، وأشكل وجوب العقر، لأنها ملكه حال الوطئ، إلا أن نقول الرد يفسخ العقد من أصله، أو يكون المهر جبرا لجانب البائع، كما في لبن الشاة المصراة وغيرها عند الشيخ (5)، والأخبار مطلقة في الحمل، وهو الأصح.
ولو كان العيب غير حبل ووطئ تعين الأرش (إجماعا إلا من الجعفي) (6) (7). وكذا لو تصرف بغير الوطئ، وفي مقدماته نظر، من التنبيه، ومن النص (8) على إسقاطها خيار الحيوان، ولأن الوطئ مجبور بالمهر، بخلاف المقدمات.
ومن التدليس جعل الشعر الجعد سبطا، والوجه الأصفر أحمر والأسمر أبيض، فإن شرط المشتري ذلك فله الخيار، وإلا ففيه للشيخ (9) تردد.