المنع في الأول أيضا، لأن الحلب إنما يغتفر في الرد بالتصرية.
الرابع: لو علم المشتري بالتصرية فلا خيار، ولو علم بها بعد العقد قبل الحلب تخير قاله الفاضل (1)، مع توقفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو حلبها.
الخامس: لو تصرف بغير الحلب فلا رد، ولا يثبت بالتصرية أرش.
السادس: تقييد الخيار بالثلاثة لمكان خيار الحيوان صرح به الشيخ (2)، وروى (3) العامة الثلاثة لمكان التصرية، وتظهر الفائدة لو أسقط خيار الحيوان.
السابع: هذا الخيار على الفور إذا علم به، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة، وإلا فمن حين العلم.
وتشبه التصرية في الرد مع التصرف بالوطئ ما لو ظهر حبل الأمة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، وقال الحلبي (4): العشر، وفصل ابن إدريس (5) بالبكارة والثيوبة، وفي رواية جميل (6) يرد العشر، وفي أخرى (7) يرد شيئا، وفي أخرى (8) يكسوها، وتأولهما الشيخ (9) بمطابقة نصف العشر، وربما حمل على حبلها من السحق وشبهه.
ولو وطئ بعد العلم بالحبل تعين الأرش، ويظهر من التهذيب (10) جواز