وإن هلك ضمنه القابض بقيمته يوم التلف، وفي المقنعة (1) والنهاية (2) يوم البيع، إلا أن يحكم على نفسه بالأكثر فيجب، أو يكون البائع حاكما فيحكم بالأقل فيتبع، واختاره الشاميان (3)، وقال ابن إدريس (4): عليه الأعلى من يوم القبض إلى التلف. وفي رواية رفاعة (5) بجواز (6) تحكيم المشتري فتلزمه القيمة.
ولا تكفي المشاهدة في الموزون، خلافا للمبسوط (7)، وإن كان مال السلم، خلافا للمرتضى (8).
ولا قوله بسعر ما بعت مع جهالة المشتري، خلافا لابن الجنيد (9) حيث جوزه وجعل للمشتري الخيار.
وجوز ابن الجنيد (10) بيع الصبرة مع المشاهدة جزافا بثمن جزاف مع تغاير جنسين، ومال في المبسوط (11) إلى صحة بيع الجزاف، وفي صحيحة الحلبي (12) كراهة بيع الجزاف.
ولو قال بعتكها كل قفيز بدرهم بطل مع الجهالة، وظاهر الشيخ (13) الصحة