المبسوط (1) بأنه لا خيار إذا لم تكن بمواطاة للبائع (2)، وقوى عدم الخيار أيضا مع مواطأته، وقيد الفاضلان (3) الخيار بالغبن كغيره من العقود.
ومنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع، أو الشراء عليهم، مع جهلهم بسعر البلد. ولو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد، أو تقدم بعض الركب إلى البلد، أو السوق فلا تحريم.
وفي رواية منهال (4) لا تلق ولا تشتر مما يتلقى ولا تأكل منه، وهي حجة التحريم، كقول الشاميين (5) وابن إدريس (6) وظاهر المبسوط (7)، وفي النهاية (8) والمقنعة (9) يكره، حملا للنهي على الكراهية.
ثم البيع صحيح على التقديرين، خلافا لابن الجنيد (10).
ويتخير الركب، وفاقا لابن إدريس (11)، لما روي عن (12) النبي صلى الله عليه وآله فيمن تلقى، فصاحب السلعة بالخيار، ومع الغبن يقوى ثبوته. والخيار فوري.