المملوك صح فيه، ووقف في الآخر.
ولو ترتبت العقود على العين والثمن فللمالك إجازة ما شاء، ومهما أجاز عقدا على المبيع صح، وما بعده خاصة، وفي الثمن ينعكس ولا يقدح في ذلك علم المشتري بالغصب.
ولو فسخ المالك أخذ العين وزوائدها ومنافعها، فإن هلكت رجع على من شاء، والقرار على المشتري مع العلم، وعلى الغاصب مع الجهل، أو دعواه الوكالة.
ويرجع بالثمن مع وجوده على كل حال، وكذا مع تلفه جاهلا إذا رجع عليه المالك بالقيمة.
ولو زادت القيمة فالأقرب رجوعه بالزيادة أيضا. ولا يمنع (1) من الرجوع انتفاعه بالخدمة واللبن والصوف، لمكان الغرور، خلافا للمبسوط (2).
والمعتبر بالقيمة يوم التلف على الأقرب. ولو اختلفا فيها حلف الغارم، وفي النهاية (3) المالك.
ولا يشترط الإجازة في الحال، ولا كون المجيز حاصلا حين العقد، فتصح إجازة الصبي والمجنون بعد الكمال، وكذا لو باع ملك غيره ثم انتقل إليه فأجاز.
ولو أراد لزوم البيع بالانتقال فهو بيع ما ليس عنده، وقد نهي (4) عنه. نعم لو باعه موصوفا في الذمة يطابق ما عند الغير ثم ملكه ودفعه صح، وأطلق الحلبي (5) صحة بيع ما ليس عنده، ويحمل على ذلك.