نفسه والاقرار به على غيره، وعنى بالأول الإقرار بالولد وبالثاني الإقرار بمن عداه، فإن المقر بالأخ مقر على الأب، والمقر بالعم مقر على الجد.
ولم يعتبر في الصغير التصديق بعد بلوغه في القسمين معا، بل لو أنكر البنوة بعد بلوغه لم يقبل إنكاره، وظاهره أن الأخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا، والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه.
التاسعة عشرة: لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ففي إرثه نظر، من أن في إنكاره استحقاق الوارث غيره، ومن زوال المانع من ثبوت الأخوة وهو التكذيب.
ولو أقر الأب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا أضعف، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب، بخلاف الإقرار بغيرها من النسب فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدأ، والله الموفق [تم الجزء الأول بعون الله وحسن توفيقه، وصلى الله على خير خلقه محمد النبي وآله وسلم، ويتلوه في الجزء الثاني كتاب المكاسب] (1).