ولو جعل ما لا تقع عليه المعاوضة كحبة حنطة أو زبيبة ففي استحقاق المعين أو عدم استحقاق شئ وجهان.
ولو ظهر العوض مستحقا فأجرة المثل، ويحتمل مثله أو قيمته كالصداق والخلع. ولو كان مجهولا فأجرة المثل قولا واحدا.
ولو لم يمنع الجهالة التسليم كثلث العبد المجهول، قيل: يصح، ولو كان معلوما فأولى بالصحة، إلا أن يمنع الاستيجار على الإرضاع بجزء من المرتضع بعد الفصال.
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها استحق بالنسبة. ولو جعل للرد من بلد فرد من غيره استحق إن دخل في عمله، وإلا فلا.
وليس للعامل أن يوكل إلا مع الإذن، وله الاستعانة بغيره، فله العوض.
ولو قصد المعين التبرع على المالك فللمجعول له ما قابل عمله.
ولو قصد العوض لنفسه فلا عوض له، وقطع الفاضل (1) باستحقاق العامل الجميع، لحصول غرض المالك. وكذا لو عمل المالك معه، وفي المبسوط (2) إذا جاء به العامل وغيره فللعامل نصف الجعل وللآخر نصف أجرة المثل.
ولو قال من رد عبدي بصيغة العموم فوكل واحد آخر أو استأجره على رده ففي استحقاق الجعل نظر، من إجرائه مجرى التوكيل في المباحات، ومن حمل الإطلاق على المباشرة.
ولو جعل دينارا لمن رده فرده أكثر من واحد فهو لهم على رؤوسهم، ولو لم يعين فلهم أجرة المثل كذلك. ولو عين لبعضهم فللمعين حصته منه، وللباقين حصتهم من أجرة المثل.