المقطع على عمله، ولو أهملها المحجر كلف أحد الأمرين إما الإتمام أو التخلية.
ولو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ملكه وإن كان من المعادن الظاهرة، إلا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه.
ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات فاحتفر فيها بئرا وساق الماء إليه ملكه.
ومن ملك معدنا ملك حريمه، وهو في منتهى عروقه عادة ومطرح ترابه وطريقه.
ويصح الاستيجار على حفر ترابه، والجعالة عليه. وتصح الجعالة على تتبع العرق لا الإجارة للجهالة.
ولو قال أعمل ولك نصف حاصله لم يصح إجارة، قيل: ولا جعالة، بل له أجرة المثل. ويحتمل الصحة في الجعالة، بناء على أن الجهالة التي لا تمنع من التسليم للعوض غير مانعة من الصحة.
ولو قال أعمل وما أخرجته فهو لك قال الشيخ (1): لا يصح، لأنها هبة لمجهول فالمخرج للمالك ولا أجرة للعامل، لأنه عمل لنفسه. ويشكل مع جهالة العامل بالحكم، وقيل: يكون ذلك إباحة للإخراج (2) والتملك، وأن للمالك الرجوع في العين مع بقائها.
ولو قال أعمل فيه لنفسك شهرا وعليك ألف فالأشبه البطلان، للجهالة.
وبعض علمائنا يخص المعادن بالإمام عليه السلام، سواء كانت ظاهرة أو باطنة، فتتوقف الإصابة منها على إذنه مع حضوره لا مع غيبته.
وقيل: باختصاصه في الأرض المملوكة له، والأول يوافق فتواهم بأن موات