ويجوز السلم في السمك والجراد حيا وميتا ونيا ومطبوخا، وفي الصمغ والطين الأرمني والحسيني عليه السلام سادجا ومعمولا سبحا وألواحا.
ولو أسلم حالا فسلم المبيع في المجلس ففي الاكتفاء به عن تسليم الثمن نظر، من خروجه عن بيع الدين بمثله.
ولو أحال بالثمن فقبضه البائع قبل التفرق صح، وإلا فلا على الأقرب فيهما. ولو أحال البائع على المشتري اشترط قبض المحتال في المجلس على الأصح، ووجه الجواز أن الإحالة كالقبض.
ولو صالح البائع عن الثمن على مال فالأقرب الصحة واشتراط قبض مال الصلح.
ويجوز اشتراط الرهن والضمين، وكل سائغ ولو كان أصواف نعجات، مع التعيين على الأقرب.
ولو دفع أردا أو أزيد جاز في غير الربوي، وبطل فيه على الأقرب.
ولو تنازعا في قبض الثمن قبل التفرق أو بعده حلف مدعي الصحة، ولو أقاما بينة بني على ترجيح الداخل والخارج، وقيل: يقدم بينة القبض لشهادتها على الإثبات. ولو قال البائع قبضته ثم رددته إليك قبل التفرق فأنكر المسلم حلف البائع.
ولو أسلم أحد الغريمين أو هما فالسلم بحاله، إلا أن يكون المسلم فيه خمرا أو خنزيرا ولم يقبضا فيبطل.
ولو أسلم عرضا في عرض ثم جاء بالثمن وهو على الصفات وجب القبول، ولو كانت أمة فلا عقر عليه بوطئها.
ويجوز تعدد المسلم فيه في العقد الواحد اختلف الأجل أو اتفق، فلو قبض بعض الثمن وزع على الجميع.