ويجوز السلم في الجلود مع المشاهدة عند الشيخ (1)، قيل: وهو خروج عن السلم، لأنه دين، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد.
واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف، لعسره واختلاف خلقته، وعدم دلالة الوزن على القيمة، والرواية (2) تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة. ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا، كالنعال السببية فيذكر الطول والعرض والسمك والوزن، والوجه المنع، لعدم تساوي السمك غالبا، وهو أهم المراد منه.
وفي اشتراط ذكر مكان التسليم مع كون السلم مؤجلا أقوال ثالثها اشتراطه إذا كان لحمله مؤنة، ورابعها ذكره إذا كانا في مكان قصدهما مفارقته، والأقرب اشتراطه مطلقا.
ويجب قبض الموصوف عند الأجل أو الإبراء، فإن أبى قبضه الحاكم، فإن تلف أو تعذر الحاكم فمن الممتنع.
ولو دفع أجود وجب القبول، خلافا لابن الجنيد (3)، لرواية سليمان بن خالد (4) إذ شرط فيها طيب نفسيهما.
ولا يجب القبض قبل الأجل وإن انتفى الضرر عن المسلم، ولم يتعلق غرض الدافع بغير البراءة.
ويجب خلو الحبوب من التراب والقشر غير المعتاد، وخلو الحنطة من الشعير، إلا أن يذكر اختلاطهما به، ويعفى عن الحبات اليسيرة.
ولو أسلم في شاة لبون فله حلبها وتسليمها إلى المسلم.